قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 159
المادة الأولى
يفوض الى السيد مصطفى خياطى مدير التكوين الامضاء باسم وزير الصحة العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.