قرار

قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1430 الموافق 28 فبراير سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالموظفين المسيّرة مهنهم من المصالح المركزية لوزارة الماليّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.