المادة 3
ين شر هذا الق رار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة .2006 نور الدين زرهوني المدعو يزيد الملحق المميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، وتحتوي على وجه واحد أو عدّة أوجه حسب عدد المترشّحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية.
وتكتب البيانات الآتية باللّغة العربيّة في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بحروف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : * السمك : 18 ضعيف،
2 - تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين : * السمك : 20 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب : * السمك : 18 ضعيف (بالنّسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنّسبة لليوم والسّنة).
4 - ولاية : .......................... * السمك : 18 ضعيف،
5 - على الجانب الثاني ا لمخصّص للمترشّحين :
على الجهة اليمنى :
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللّغة العربيّة حسب الترتيب الأبجدي.
- الألقاب والأسماء : * السمك : 14 ضعيف،
ب - تحت لقب واسم المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة "حر" باللغة العربية.
كتابة عبارة " بدون انتماء" باللغة العربية، بالنسبة للمترشحين الذين قدموا ترشيحهم خارج الفئتين ( 2 ) المذكورتين أعلاه. * السمك : 6 ضعيف.
على الجهة اليسرى :
أ - ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالحروف اللاتينية. * الألقاب والأسماء : * السمك : 8 خشن.
ب - تحت لقب واسم المترشح : كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي أو عبارة "حر" بالحروف اللاتينية.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 3 يناير سنة 2007 م كتابة عبارة " بدون انتماء "، بالحروف اللاتينية، بالنسبة للمترشحين الذين قدموا ترشيحهم خارج الفئتين ( 2 ) المذكورتين أعلاه. * السمك : 9 ضعيف.
6 - إطار مربّع ذو سنتيمتر واحد 1( سم) للجانب، مخصّص لاختيار الناخب بتسجيل علامة .)X( وزارة العدل