قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد بلعيد تياتي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق، باستثناء المقررات والقرارات.