قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 رمضان 23 مارس سنة 2005 م لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يقرر مايأتي :