قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 ، مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني. يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.