قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 67-191 المؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج عند استيراد بعض الكتب باللغة العربية • 1400 •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.