قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 2016
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.