قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 15 مايو سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المعتش العام للمجالس القضائية والمحاكم. 22
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابن عودة مراد، المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته •