قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
المادة 7
يسير وكالة الحوض الهيدروغرافي مدير، تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية، وتشمل وكالة الحوض الهيدروغرافي الدوائر الآتية :
دائرة متابعة نوعية وكمية الموارد المائية دائرة الأتاوى والمنازعات دائرة التخطيط وتسيير قواعد المعلومات دائرة الإعلام والتحسيس دائرة الإعلام الآلي، دائرة الإدارة والوسائل
– دائرة المالية والمحاسبة.
كما تلحق بالمدير خلية وظيفية مكلفة بمراقبة التسيير.
م