قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 14 يناير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 417
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمود بعزيزي مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على جميع الوثائق | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .