قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر، المطة 2، من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها و عملها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتوجات الصيدلانية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .