قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر 29 د. سنة 1969 يتضمن تكوين لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة 470
المادة الأولى
تحدث لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتكون من الاعضاء التاليين :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الهياكل الفلاحية في الولايات ومحافظات الاستصلاح مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها .
مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ،
- مدير الدراسات والتخطيط .
مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي .
مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر :
- تقني مرسم ...