المادة 7
يشتمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، على 3 اختبارات كتابية للقبول و 5 اختبارات الاختبارات الشفاهية برنامج الاختبارات :
أ - الاختبارات الكتابية :
تحرير تقرير تقنى مع رسم أو خريطة المدة 3 ساعات - المعامل 3 ) وينقط التقرير على 15 والرسم أو الخريطة على 5، اختبار في موضوع ادارى المدة 3 ساعات، المعامل (3) ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية - وكل تنقيط يقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار الاخير يؤدى للرسوب، وينقط كل اختبار على 20.
والمترشحون الذين احرزوا 60 نقطة يقبلون للتقدم الى الاختبارات الشفاهية وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
وكل تنقيط يبلغ 5 على 20 يؤدى للرسوب .
ب الاختبارات الشفهية : - يشتمل الامتحان الشفهي على سؤال في كل من المواد التالية :
- - المصطلحات المعامل 3 الوقاية من الحريق المعامل 5، الادارة والتشريع المعامل 5،
- الاسعاف المعامل 3 العمران المعامل 3.
ويقبل نهائيا المترشحون المحرزون على معدل عام يساوى 280 نقطة في جميع الاختبارات المقررة .