قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1393 الموافق 27 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الملازمين للحماية المدنية . 1273
المادة 2
يفتح الامتحان المهني للملازمين في الحماية المدنية البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة في هذا السلك . ويخفض حد السن الاقصى المقرر أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتعدى الحد الاقصى خمس سنوات. ويرفع هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني