قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو 20 الجريدة الرسمية للجمهورية