قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 19
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.