قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 8
يساعد نائب الرئيس، رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت.
ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع ختم ندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر على توقيع المصوتين.