المادة 5
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا قبل افتتاح الاقتراع ، من وجود الوثائق الآتية :
أوراق التصويت بعدد كاف، مظاريف التصويت، تساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع لدى مكتب التصويت، أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف، مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف قائمة التوقيع مصادق عليها، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، مظاريف مخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل النزاع والوكالات
– نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ممثلي المترشحين.