قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 3
يؤدّي أعضاء مكتب التصويت اليمين كتابيا قبل ممارسة المهام المخولة لهم.
يتم أداء اليمين على مطبوعة خاصة يوقعها فرديا كل عضو مسخر .
تودع نسخة من هذه المطبوعة مملوءة وموقعة لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقليميا في أجل يحدده الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.