قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين هم :
- الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1) المساعدان (2).
يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لاستخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين، في حالة الغياب يوم الاقتراع.
تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع.