قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 29
يكلّف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، لا سيما ما يأتي :
ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت ضمان التكفل الإداري بالناخبين، ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت، ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية، إن اقتضى الأمر ذلك.