قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.