الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الأول — المحلات
المادة 8
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– التوفر على محلات مهواة ومضاءة وغير معرّضة للشمس ومصممة ومشيّدة بصفة تضمن السلامة وتتلاءم بكيفية أحسن مع عمليات التخزين والتوزيع بالجملة،
– احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– تجهيز المحلات قصد ضمان حماية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خطر السرقة،
– التوفر على فضاء مخصص للمواد الصيدلانية الخاصة والمواد الصيدلانية موضوع الإرجاع أو السحب لحصص أو مواد صيدلانية منتهية الصلاحية،
– التوفر على مكان مغلق بالمفاتيح بالنسبة للمواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا،
– فصل مناطق الراحة والأكل وغرف تغيير الملابس ودور المياه عن المناطق المخصصة للاستقبال والتخزين والشحن.