الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 7
يُعرض الملف مرفقا بتقارير المعالجة الإدارية وتقارير المفتشين، على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يمكن اللّجنة التقنية المذكورة في الفقرة أعلاه، أن تطلب معلومات إضافية.
كما يمكنها، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي يملك الكفاءات والمؤهلات اللازمة، من شأنه أن يساعدها في أعمالها.
تحدد تشكيلة اللّجنة التقنية وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.