الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية › القسم الثالث — الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة عقليا
المادة 6
يخضع توزيع الأدوية ذات الخصائص المخدرة و/ أو المؤثرة عقليا إلى الأحكام التشريعة والتنظيمية المعمول بها.
يجب أن يتولى تسييرها صيدلي مدير تقني، بالتنسيق مع الصيدلي المساعد، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدّل والمتمّم.
لا يمكن المؤسسة الصيدلانية توزيع المواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، إلا بعد سنتين (2) من ممارسة نشاط التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية الأخرى.
لا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الصيدلانية المنشأة في إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة من قبل وتثبت سنتين (2) من الخبرة.
ويقتصر توزيع هذه المواد على الصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة فقط.