الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 5
عندما يكون ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بمعالجة الملف إداريا خلال ثمانية (8) أيام.
إذا كان الرأي إيجابيا بعد المعالجة الإدارية، تقوم المصالح المختصة بالوزارة بتوجيه طلب رسمي للتفتيش إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
وبعد استلام هذا الطلب، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ببرمجة زيارة خبرة يقوم بها مفتشوها.
تشمل زيارة التفتيش للمؤسسة الصيدلانية التحقق من مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، لا سيما ما يتعلق باحترام قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين.