قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — بنود خاصة
المادة 36
يطبق دفتر الشروط هذا، المتعلق بالمؤسسا ت الصيدلانية، ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرّر بالجزائر في قرئ وصودق عليه مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة