قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم السادس — سحب وإرجاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 23
يجب على المؤسسات الصيدلانية وضع إجراءات مكتوبة للتكفل بالاحتجاجات حسب المراحل الآتية :
– تعيين شخص يكلف بمعالجة الاحتجاجات،
– تسجيل الاحتجاج والتحقيق والإرسال إلى المورّد إذا كان موضوع الاحتجاج من مسؤوليته،
– عرض القرارات والتدابير المتخذة على الصيدلي المدير التقني.