قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الخامس — سحب الاعتماد
المادة 20
في حالة عدم احترام التنظيم الساري المفعول، والممارسات الحسنة للتوزيع والتخزين وبعد معاينة التحفظات من طرف المفتشين، يوجّه إعذار إلى المؤسسة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد.
إذا لم تُرفع التحفظات الخطيرة في الآجال الممنوحة، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في سحب اعتماد المؤسسة الصيدلانية المعنية.
يُبلِّغ مقرر السحب إلى المؤسسة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة.