المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 11 و 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية لللتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة الصيدلانية".
كما يحدد هذا القرار دفتر الشروط الذي تخضع له المؤسسات الصيدلانية، مستوفى البيانات وموافقا عليه سنويا من طرف الصيدلي المدير التقني والمسيّر أو المدير العام للمؤسسة، قصد ضمان الاحترام الدائم للممارسات الحسنة للتخزين والتوزيع.
الفصل الأوّل عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية