الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الثالث — المستخدمون
المادة 15
يجب أن تتوفر المؤسسة الصيدلانية على مستخدمين أكفاء تقنيا وإداريا وبعدد كاف، من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه.
يجب أن يخضع وضع نظام ضمان الجودة المرضي، لا سيما إلى القواعد الآتية :
– وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد بوضوح المسؤوليات الصيدلانية،
– وضع بطاقيات للمهام المكتوبة، لا سيما الخاصة بالصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين،
– ضمان تكوين المستخدمين،
– وضع تحت تصرف الأشخاص المسؤولين، الموارد اللازمة لتنفيذ مهاهم،
– الحرص على غياب الأخطاء أو تكرار المهام غير المبررة في مسؤوليات المستخدمين المعنيين بتطبيق الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة،
– التحكم في الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة، والسهر على تطبيقها،
– ذكر القائمة الاسمية للمستخدمين مع وظائفهم (في الملحق).