قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 13
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية التصريح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة، خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوماً، بكل تعديل جوهري، لا سيما :
– تحويل المقر الاجتماعي للمؤسسة الصيدلانية،
– نقل مقر المحلاّت،
– تغيير موقع التخزين،
– توسيع أو تقليص مساحات التخزين،
– توسيع المحلات،
– توسيع النشاط الصيدلاني.