المادة الأولى
تطبق قائمة المصاريف والإيرادات واطار ميزانية البلدية ابتداء من 1 يناير سنة 1968 :
1) على البلديات الموجودة فى المراكز الرئيسية للعمالات وفي المراكز الرئيسية للدائرات ،
2 ) على البلديات التي تلى قائمتها :
عمالة الجزائر : عمالة الاوراس :
برج الكيفان مشونش شبلي سيدي عقبة عمالة الاصنام : عمالة عنابة :
عريب ابن مهيدي
- بني هندل بئر بوحاوش لأسباب الجزائرية الخميس 25 جمادى الأولى عام 1387 ه | عمالة المدية : عمالة سطيف :
البرواقية بازر سكرة - بئر غبالو توجة عمالة تيزي وزو : عمالة وهران :
عين الحمام بو فاتيس مقلع - العامرية تيقزيرت عمالة قسنطينة : عمالة مستغانم :
عين فكرون بوحنيفية قصر الصباحي زمورة - عمالة تيارت : عمالة تلمسان :
عين الذهب - ندرومة عين دزاريت ترني بني هديل عمالة سعيدة : عمالة الواحات :
مغرار بريان المغير عمالة الساورة :
- قنادسة