قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1415 الموافق 9 مارس سنة 1995، يتضمن تواريخ افتتاح موسم صيد الأسماك الكثيرة الارتحال التجاري وإغلاقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني. 29
المادة 3
تتابع مخالفات أحكام هذا القرار ويعاقب عليها وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.