المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004.
السعيد بركات الملحق النظام التقني الخاص بتصديق أصناف الكروم يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد شروط وكيفيات تصديق الأصناف غير المسجلة في الفهرس الرسمي.
التعريفات :
يقصد في مفهوم هذا النظام بما يأتي :
الصنف : كل مستنبت ومستنسخ وسلالة وفسائل وهجينة وذات مصدر طبيعي أحيانا أو منتقاة مزروعة أو قابلة للزرع.
شتلة الكرمة نبتة من جنس vitis" موجهة للإنتاج العنبت و/ أو لاستعمالها كمادة نباتية للتكاثر.
شتلات مجذرة لأصول التطعيم : أجزاء من سروع ( فسيلة المشتلة ) مجذرة، غير مطعمة، موجهة للغرس لتستعمل كأصل تطعيم أو للتطعيم الميداني.
شتلات مجذرة للطعوم : أجزاء من سروع ( فسيلة الطعوم ) مجذرة، غير مطعمة، موجهة للغرس لتستعمل كشرية من الأصل.
شتلات الطعوم الملتحمة : أجزاء من سروع الطعم وأصول التطعيم مجمعة فيما بينها بتطعيم على المائدة، وتكون قد مرت عليها مدة سنة في المشتلة.
فسيلة الطعم : أجزاء من السروع موجهة لتكوين الجزء الهوائي للشتلات عن طريق التطعيم ( تطعيم في الميدان أو تطعيم على المائدة).
فسيلة المشتلة : أجزاء من سروع أصول التطعيم موجهة لإنتاج شتلات مجذرة.
حداثة الصنف : يعتبر الصنف جديدا إذا كان يتميز عن الأصناف الأخرى المسجلة أو المقترحة للتسجيل بصفة أو عدة صفات عند تاريخ إيداع طلب التسجيل.
الحاصل على الصنف : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تمكن من ابتكار أو من انتقاء الصنف.
طالب التسجيل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقدم بطلب تسجيل الصنف لدى السلطة الوطنية. 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 ديسمبر سنة 2004 م الحائز على الصنف أو الممثل القانوني:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المؤهل قانونا من طرف الحاصل على الصنف لاستغلال هذا الأخير.
اختبار المقايسة : تشخيص بيولوجي، يتمثل في تلقيح نبات معرض للدراسة ( دليل ) ويكون سليما، باستعمال طريق التطعيم بواسطة اللحاء (القشرة ) أو النصل المستمد من النبات المضيف لغرض استنساخ ودراسة وإثبات مدى حساسية هذا النبات تجاه المرض ( وضع النبات في ظروف مثلى ).
الفصل الأول كيفيات التسجيل أولا) إيداع طلب التسجيل يجب أن يقدم كل طلب تسجيل صنف جديد في الفهرس الرسمي قبل 30 يونيو من كل سنة ، إلى أمانة لجنة التصديق التقنية.
إذا كان الصنف المقترح للتسجيل مدخلا وخاصة في حالة ما إذا كانت المادة النباتية مستوردة، يجب على صاحب الطلب أن يلتزم بالتنظيم المعمول به لا سيما بأحكام القرار المؤرخ في 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، وبأحكام القرار المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2000 الذي يمنع استيراد و إنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا.
ثانيا) شروط القبول للتجربة تقبل لتجارب التصديق، الأصناف التي تأتي بجديد ومنفعة على المستوى الزراعي و / أو التكنولوجي أو كذلك الأصناف التي لها صفة أو عدة صفات هامة تتعلق بدارسة ثمرات العنب.
ثالثا) دراسة طلب التسجيل تقدر لجنة التصديق التقنية، فرصة إخضاع الصنف المقترح للتجربة أو تأجيله أو ترفض الطلب حسب المعلومات المقدمة في الملف وفي الحالتين الأخيرتين يجب أن يبلغ صاحب الطلب بمبررات الرفض.
رابعا إيداع المادة النباتية يجب أن تكون المادة النباتية المراد اختبارها مطابقة للمقاييس التقنية النباتية والصحية المحددة في التنظيم المعمول به طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 284-93 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، والقرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها، باستثناء الشتلات المنتجة خارج التربة، وتستلم المادة النباتية من تاريخ 15 ديسمبر إلى 15 مارس من كل سنة.
يجب أن تتكوّن المادة النباتية على الأقل من :
- 15 شتلة مجذرة ، فسائل الطعوم أو شتلات الطعوم الملتحمة مطعمة على أصول تطعيم مرخصة عن طريق التنظيم المعمول به للسماح بإنجاز الاختبارات الأولية للتقييم الصحي قبل الشروع في التجارب.
تعزل الشتلات أو الفسائل التي يكون اختبارها إيجابيا بعد التحاليل المصلية، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الطلب أن يعوضها وتوضع الشتلات التي تكون نتائج اختبارها سلبية في حاويات لكي تخضع لاختبارات بيولوجية أخرى. 50 إلى 100 لا سيما شتلة مجذرة أو فسائل الطعوم أو شتلات الطعوم الملتحمة، مطعمة على أصول التطعيم مرحضة عن طريق التنظيم المعمول به للشروع في تجارب التصديق.
يجري المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها (CNCC) التحاليل المصلية بالنسبة للمادة النباتية الخاضعة للتجربة التي تعرضت لمعالجة بمواد تؤثر على نموها، وتطورها، يبلغ إلى لجنة التصديق التقنية بيان مفصل للعلاج المطبق.
الفصل الثاني اختبارات التصديق أولا) كيفيات إجراء التجربة :
يجب ألا تكون المساحات الأرضية المخصصة لغرس المادة النباتية التي تخضع للتجربة قد غرست بالكروم منذ ست (6) سنوات على الأقل، ويجب أن تكون محروثة مسبقا و مسمدة و مطهّرة قبل الغرس. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تجرى التجارب في قطعة أرضية متجانسة بشكل كاف، و في ظروف عادية للزراعة وفي منطقة زراعية ذات خصائص متقاربة لخصائص المنطقة التي أثبت فيها الصنف قدراته المحفزة لطلب التسجيل.
يجب أن يكون الصنف موضوع التجربة مغروسا مع مجموعة من الأصناف الشاهدة المحددة من طرف لجنة التصديق التقنية ، حسب البروتوكولات المعدة لهذا الغرض.
ثانيا اختبار التمييز
1 - الهدف :
يهدف هذا الاختبار إلى التحقق من تميز الصنف المراد اختباره عن طريق صفة أو عدة صفات تسمح بالتعرف عليه.
2 - التنقيط :
يجرى التنقيط على التميز والتجانس والاستقرار خلال ثلاث (3) دورات نباتية على الأقل تعطي محصول مرض من الفواكه.
بالنسبة لكافة الأصناف، يتعلق التنقيط بما يأتي :
- الخصائص الظاهرية
- المراحل الظاهرية
- وزن المحصول ،
- خصائص العناقيد ( الطول، التماسك ، طول العنيق)،
- خصائص حبات العنبة ( الحجم ، الشكل الجانبي، لون القشرة، الذوق ....).
ثالثا) اختبار القيمة الزراعية والتكنولوجية ) VAT (
1 - الهدف :
تهدف هذه التجربة إلى تسجيل الخصائص الزراعية والتكنولوجية للصنف المقترح للتسجيل وما يميزه عن الأصناف الأخرى.
2 - التنقيط :
زيادة على دراسة رد فعل الأصناف تجاه الأمراض وتقييم الخصائص الفيزيولوجية والمراحل الظاهرية يتعلق التنقيط الخاص الذي يسمح بتحديد القيمة الزراعية والتكنولوجية (VAT) بما يأتي :
أ - بالنسبة لأصناف كروم الخمور :
الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية حموضة السلافة الثروة السكرية
- درجة الكحول ...
ب بالنسبة لأصناف كروم المائدة :
القدرة على المقاومة عند النقل، قابلية الحفظ...
ج - بالنسبة لأصناف كروم العنب المجفف :
قابلية التجفيف التصاق حبات العنبة بالعنيقات تواجد البذور ....
د - بالنسبة لأصناف أصل التطعيم :
نوعيات للتطعيم نوعيات التأصيل الفعالية على الدورة النباتية مردود الخشب للتطعيم، القدرة على تحمل الكلس الفعال مقاومة الاختلال الجفاف، الرطوبة).
رابعا القرار :
بعد نهاية اختبارات التمييز والقيمة الزراعية والتكنولوجية ، تدون النتائج في تقرير يعرض على لجنة التصديق التقنية لتوافق عليه .
إذا تمت الموافقة على تسجيل الصنف الجديد في الفهرس الرسمي تقوم اللجنة التقنية بالإجراءات اللازمة لذلك.
إذا تمت الموافقة تبادر اللجنة التقنية بالإجراء اللازم قصد جعل تسجيل الصنف الذي أجري عليه الاختبار في الفهرس الرسمي فعليا. 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L'AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 1 1 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION طلب التسجيل في الفهرس الرسمي OFFICIEL CATALOGUE AU D'INSCRIPTION DEMANDE النوع : الكروم تملأ VIGNE : ESPECE الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( طالب التسجيل :
اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) .......
العنوان .......
رقم الهاتف ...
الحاصل على النوع :
اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) ......
العنوان ...
رقم الهاتف ...............
(1) الصنف أصل التطعيم التسمية المقترحة ....... : DEMANDEUR : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE TEL ° N : OBTENTEUR . : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE : TEL ° N VARIETE (1) GREFFES PORTE . : PROPOSEE DENOMINATION مصدر ، كيفية الحصول على الصنف وأصل التطعيم المستعمل : : GREFFES - PORTE ET D'OBTENTION MODE , ORIGINE فوائد الصنف المطلوب للتسجيل :
معلومات حول الحفاظ وتكاثر الصنف : : VARIETE LA DE MULTIPLICATION LA : D'INSCRIPTION DEMANDE EN VARIETE LA DE INTERETS ET REPRODUCTION LA , MAINTIEN LE SUR RENSEIGNEMENTS إطار خاص بالإدارة L'ADMINISTRATION A RESERVE CADRE تاريخ الاستلام ..........
رقم الملف .....
الختم ........ : RECEPTION DE DATE : DOSSIER DU ° N : CACHET
(1) أشطب في الخانة الخاصة بالصنف إذا كان يتعلق بالصنف، أو في خانة أصل التطعيم إذا كان يتعلق بأصل التطعيم greffes - porte de variété d'une s'agit s'il greffes - porte , fruitière variété d'une s'agit s'il variété case la Cocher (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L'AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 2 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها رقم الملف : .........
النوع : الكروم 2 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION . : DOSSIER DU Nº VIGNE : ESPECE استمارة الأسئلة التقنية TECHNIQUE QUESTIONNAIRE تملأ الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( اختبار القيمة الزراعية والتكنولوجية أولا : الكرمة 1 (1) الخصائص الظواهرية :
مرحلة الإكماح * مبكرة.
موسمية.
متأخرة.
- مرحلة الإزهار * مبكرة.
موسمية متأخرة.
- مرحلة النضج * مبكرة.
موسمية متأخرة ......... 2 (2) الخصائص الزراعية والتكنولوجية :
العنقود : الوزن ضعيف (حوالي 200غ) متوسط (حوالي 300 غ) مرتفع (حوالي 800غ) الصأصأة : منخفضة.
متوسطة.
مرتفعة.
- الجبذ : قليل.
متوسط.
مرتفع. * وضح المرحلة المناسبة V.A.T EPREUVE : CEPAGE / I : PHENOLOGIQUES CARACTERISTIQUES ) 1 . PRECOCE : * DEBOURREMENT DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE . PRECOCE : * FLORAISON DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE . PRECOCE : * MATURITE DE EPOQUE - . SAISON . TARDIVE : TECHNOLOGIQUES ET AGRONOMIQUES CARACTERISTIQUES ) 2 ) g 200 ENVIRON ( FAIBLE : POIDS - : GRAPPE ) g 300 ENVIRON ( MOYEN ) g 800 ENVIRON ( ELEVE . FAIBLE : * COULURE - . MOYEN . FORTE . FAIBLE : * MILLERANDAGE - . MOYENNE . ELEVE CORRESPONDANTE PERIODE LA PRECISER * 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة 19 ديسمبر سنة 2004 م استمارة رقم : 2-1
- النفض أو الحلج : قليل.
متوسط.
مرتفع العنبة : - تماثل اللون : غير متماثل متماثل
- تقصف العنبة : ضعيف متوسط مرتفع.
- سمك الغشاوة : رقيقة.
متوسطة السمك سميكة.
- لون اللباب : غير ملون ملون
- قابلية التجفيف : سيئة حسنة
- الحجم : صغير جدا صغير..
متوسط كبير جدا .........
- وزن 100 عنبة : ضعيف.
متوسط مرتفع ( وضح الوزن بالضبط.
تفريق العنيقات : سهل صعب
- البذور : – تواجد البذور: غير موجودة موجودة
- معدل عدد البذور بالنسبة للعنبة ....
- وزن 100 بذرة : ضعيف (حوالي 20 غ) متوسط (حوالي 30 غ) مرتفع (حوالي 60 غ) 2-1 FORMULAIRE FAIBLE : * EGRENAGE - . MOYEN . ELEVE . UNIFORME NON : COULEUR LA DE UNIFORMITE - : BAIE . UNIFORME . FAIBLE : BAIES DES ECLATEMENT - . MOYEN . ELEVE . MINCE : PELLICULE LA DE EPAISSEUR . MOYENNE . EPAISSE . COLOREE NON : PULPE LA DE COLORATION - . COLOREE . MAUVAISE : SECHAGE AU APTITUDE . BONNE . PETITE TRES : GROSSEUR - . PETITE . MOYENNE . GROSSE TRES . FAIBLE : BAIES 100 DE POIDS . MOYEN . ELEVE .. ) EXACT POIDS LE INDIQUER ( . FACILE PEDICELLES DES SEPARATION . DIFFICILE . ABSENTS : PEPINS DE PRESENCE - : PEPINS . PRESENTS . ( : BAIE / PEPINS DE MOYEN NOMBRE ) g 20 ENVIRON ( FAIBLE PEPINS 100 DE POIDS ) g 30 ENVIRON ( MOYEN ) g 60 ENVIRON ( ELEVE استمارة رقم : 2-2 3 (3) الخصائص الزراعية :
شدة النمو : ضعيفة متوسطة مرتفعة المردود في الهكتار : ضعيف متوسط مرتفع 4 (4) ملاحظات حول الخصائص العامة والنوعية : GUSTATIVE الذوقية ....
(5) الخصائص التحليلية للخمور :
حموضة السلافة.
الثروة السكرية ....
درجة الكحول .
خصائص أخرى: 6 (6) الخصائص العضوية للخمور :
(7) ملاحظات عامة حول الصنف المقترح للتسجيل ثانيا / أصل التطعيم شدة النمو : ضعيفة متوسطة.
مرتفعة التأصيل : غير حسن حسن.
التأثير على الدورة الأعاشية :
تقديم مرحلة النضج.
تأخير مرحلة النضج.
- التلاؤم للتطعيم : حسن.
متوسط رديئ 19 ديسمبر سنة 2004 م 2-2 FORMULAIRE CULTURALES CARACTERISTIQUES ) 3 .. FAIBLE : VIGUEUR . MOYENNE . FORTE . FAIBLE : HECTARE / RENDEMENT . MOYEN . FORT QUALITE LA ET GENERAL L'ASPECT SUR APPRECIATIONS ) 4 : VINS DES ANALYTIQUES CARACTERISTIQUES ) 5 . : MOÛT DU ACIDITE : SUCRE EN RICHESSE D'ALCOOL DEGRE . : AUTRES VINS DES ORGANOLEPTIQUES CARACTERISTIQUES ) 6 : PROPOSEE VARIETE LA DE GENERALES APPRECIATIONS ) 7 : GREFFES - PORTE / II . FAIBLE : VIGUEUR . MOYENNE FORTE . MAUVAIS : ENRACINEMENT - BON : VEGETATIF CYCLE LE SUR ACTION . MATURITE LA DANS AVANCE . MATURITE LA DANS RETARD . BONNE : GREFFAGE AU IBILITE COMPAT . MOYENNE . MAUVAISE استمارة رقم : 2-3 الحساسية للجفاف: ضعيفة ..
متوسطة.
مرتفعة
- الحساسية للكلس ضعيفة.
متوسطة مرتفعة.
ثالثا الحساسية تجاه الأمراض والطفيليات :
الكرمة أو أصل التطعيم) المرض MALADIES البياض الزغبي MILDIOU البياض الدقيقي OÏDIUM التعفن الرمادي GRISE POURRITURE EUTYPIOSE التعفن الأسود ROT BLACK غرنيدية العريش EXCORIOSE رابعا المتطلبات المناخية ونوعية التربة اللازمة المقترح للتسجيل :
– كمية الأمطار :
التعرض :
- الارتفاع ....
درجة الحرارة نوعية التربة : .
- تعليمات أخرى ............ 25 2-3 FORMULAIRE . FAIBLE : SECHERESSE LA A SENSIBILITE - . MOYENNE FORTE . FAIBLE : CALCAIRE AU SENSIBILITE - . MOYENNE . FORTE PARASITES ET MALADIES DES VIS - A - VIS SENSIBILITE / III ) GREFFES - PORTE ET CEPAGE ( FAIBLE A NULLE MOYENNE FORTE منعدم إلى قليل متوسط مرتفع للصنف VARIETE LA DE PEDOCLIMATIQUES EXIGENCES / IV : D'INSCRIPTION DEMANDE EN : PLUVIOMETRIE : EXPOSITION : ALTITUDE : TEMPERATURE : SOL DE TYPE : INDICATIONS AUTRES الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة والتنمية الريفية RURAL DEVELOPPEMENT DU ET L'AGRICULTURE DE MINISTERE استمارة رقم : 3 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها رقم الملف : .........
النوع : الكروم 3 FORMULAIRE DE ET CONTROLE DE NATIONAL CENTRE PLANTS ET SEMENCES DES CERTIFICATION . : DOSSIER DU Nº VIGNE : ESPECE استمارة الأسئلة التقنية TECHNIQUE QUESTIONNAIRE تملأ الاستمارة في نسختين) ) EXEMPLAIRES 2 EN REMPLIR A ( اختبار التمييز DISTINCTION DE EPREUVE صاحب الطلب :
اللقب، الاسم، عنوان المؤسسة (أو اسمها) العنوان:
رقم الهاتف .............
(1) الصنف أصل التطعيم التسمية المقترحة و استعمالها : (2) اسم أو أسماء الأصناف المجاورة :
نقاط الاختلاف بالنسبة للصنف المقترح للتسجيل : : DEMANDEUR : SOCIALE RAISON , PRENOM , NOM : ADRESSE : TEL ° N VARIETE (1) GREFFES - PORTE
(2) : UTILISATION ET PROPOSEE DENOMINATION : ) S ( VOISINE ) S ( VARIETE LA ) S ( DE NOM DEMANDE EN VARIETE LA A RAPPORT PAR DIFFERENCES : D'INSCRIPTION
(1) أشطب في الخانة الخاصة بالصنف إذا كان يتعلق بالصنف، أو في خانة أصل التطعيم إذا كان يتعلق بأصل التطعيم
(2) وضح إذا كان صنف مائدة ، خمور أو عنب التجفيف. . greffes - porte de variété d'une s'agit s'il greffes - porte , fruitière variété d'une s'agit s'il variété case la Cocher (1) . secs raisins de ou table de , cuve de variété d'une s'agit s'il Préciser (2) 7 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات وبلاغات | بنك الجزائر | الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر الأصول :
الذهب.
أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال....
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
سنة 2004 المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 628.800.764.038,65 1.263.547.027,09 353.682.984,71 2.284.722.170.291,28 148.502.962.041,44 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)... 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 ) . 117.177.175.063,12 الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/8/2003 ) ...
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة ..
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول..
الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة الرأسمال.
الاحتياطات ...
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 0,00 2.848.294.701,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812.993.001,21 6.411.829.573,54 50.557.123.871,64 المجموع 3.251.579.229.443,39 886.904.226.851,54 191.111.232.058,21 134.910.918,95 13.716.091.806,72 844.606.147.657,32 334.261.053.821,07 400.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 531.438.085.176,32 المجموع 3.251.579.229.443,39 376 - الجزائر – محطة