قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18 27
المادة 2
تحدد شروط تصديق أصناف الكروم المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب النظام التقني الملحق بهذا القرار .