قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حجر سيدي بوبكر من بين الاماكن التاريخية . 531
المادة 5
طبقا للمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وابتداء من تاريخ اعلان هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي يسرى مفعول الترتيب ويطبق بقوة القانون على الاثر التاريخي : حجرة سيدي بوبكر .