قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : حجر سيدي بوبكر من بين الاماكن التاريخية . 531
المادة الأولى
يشرع فى اجراءات ترتيب حجرة سيدي بوبكر التي هي عبارة عن صخرة معزولة في هضبة وعليها صور منقوشة في جدار عمودي والمرسومة في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، من بين الاماكن التاريخية .