المادة 2
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1435 الموافق 18 مايو سنة .2014 براهيم بوزبوجن
- إنّ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-413 المؤرّخ في أول ذي القع دة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمب ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1431 الموافق 7 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيد حميد ماروني، نائب مدير مكلّفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمق تضى ال مرس وم التّ نف يذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري، بالنسب ة للموظف ين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يونيو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي :