قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد بكير بن حافظ، نائب مدير مكلّفا بالمستخدمين والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على جميع الوثائق الإدارية باستثناء القرارات والمقررات.