قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 - يونيو سنة 1967 يتعلق بشروط استيراد المنسوجات . 1209
المادة الأولى
أن المنتوجات المبينة أدناه مهما كان مصدرها ومنشؤها - تخضع الى التأشيرة المسبقة للمجموعة المهنية لاستيراد المنسوجات الصناعية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • 53-11 : أقمشة صوفية او من الشعر الرقيق ، 30 ه . : أقمشة من الكتان أو من القنب