قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "جمعة نرباط" ولاية تيزي وزو
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 .
حورية مداحي H