قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين. 2100
المادة الأولى
يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 فبراير سنة 1981، المشار اليه أعلاه.