المادة الأولى
يفوض إلى السيد الطيب شعبان، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة :2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة .2012 رشيد حراوبية والضمان الاجتماعي 2011، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1432 الموافق 8 أكتوبر سنة 2011، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه :
اللقب والاسم الهيئات المستخدمة الولاية بلهوشات كمال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء سوق أهراس غنام هشام مساعدية هشام " "
" "
صالحي رضوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بشار بوقرن كريم بوودين عياش " "
" قسنطينة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة