قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها رقم 1 مفرقعات و رقم 2 مفرقعات و رقم 3 مفرقعات و رقم 4 مفرقعات). 841

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.