قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمان راوية، المدير العامّ للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.