قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج موقع أغادير ضمن الآثار التاريخية . 193
المادة الأولى
تفتح اجراءات الترتيب لادراج موقع أغادير الموجود في الضاحية الشرقية لتلمسان وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ضمن الآثار التاريخية .