قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المعهد الوطني للاسعار - 967
المادة 3
تختص اللجنة أولويا في مادة المراقبة بالنظر في جميع عقود التجهيز المبرمة من طرف المؤسسة في حدود أدبي اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات بحيث يساوى مبلغها أو يزيد على : 200.000 دج عندما تتم الاجراءات عن طريق المناقصات أو المزايدات ، 100.000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي .
ويمتد اختصاص اللجنة لعقود التموين المبرمة من طرف المؤسسة والمتصلة بسيرها العادى وذلك مهما كان المبلغ .