قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ادارة الوسائل. 867 تابع )
المادة الأولى
يفوض الى السيد جمال قويدرات، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .